كونه حراما، فيثبت به المطلوب، فإنه لو لم يجتنب بعض ما يحتمل كونه كذلك لما كان متقيا حقيقة مع أنه تعالى أمر بالتقاة.
قوله - قدس سره -: (وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (1) (2) لا يخفى أن مساق هذه الآية مساوق لغيرها من الآيات الناهية عن القول بغير العلم، فإن ظاهر التنازع هو الاختلاف في حكم شيء المتنازع فيه، فيكون معنى الرد هو رد حكمه إلى الله والرسول، لا التوقف في العمل، فلا يدل على المطلوب.
قوله - قدس سره -: (مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع.). (3) توضيح النقض: أنه لو دلت تلك الآيات على وجوب التوقف فهي عامة بالنسبة إلى الشبهة الوجوبية والشبهة الموضوعية التحريمية أو الوجوبية، مع أن المستدلين بها لا يقولون به فيهما، ولو ادعوا خروجهما بالإجماع فهو مدفوع بكونه مستلزما لتخصيص الأكثر، لكون الخارج أكثر من الداخل، فلا بد - حينئذ - [من] صرفها إلى معنى آخر غير ما زعموا.
قوله - قدس سره -: (وزاد فيها «إن على كل حق حقيقة، وكل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه» (4)... إلى آخره) (5).