للمؤاخذة أصلا، فحينئذ لا بد إما من حمل الموصول فيما لا يعلمون على الموضوع، فتسقط الرواية عن الاستدلال بها على المدعى، وإما من دعوى أن المقدر خصوص المؤاخذة بعنوانها الخاص مع عموم الموصول للحكم:
أما تقدير خصوص المؤاخذة، وإن كان يقتضيه اتحاد سياق تلك الفقرة [مع] ما قبلها (1)، حيث إن الظاهر أن المقدر فيما قبلها أيضا هي المؤاخذة، لكنه مناف لظاهر الرفع ولعموم الموصول - أيضا - كما عرفت.
وأما عموم الموصول فهو مع عدم ملائمته لتقدير المؤاخذة مناف لظاهر سياق الرواية - كما مر - فتعين اختيار الشق الأول من شقي الترديد. هذا.
قال دام ظله: إن المؤاخذة وإن لم تكن من آثار التكليف المجهول - كما مر - لكن إيجاب الشارع الاحتياط في مورد احتماله من آثاره، فإنه مقتض لذلك جدا، فحينئذ لو لا اتحاد سياق الموصولة فيما لا يعلمون [مع] ما قبلها (2) - الموجب لظهور إرادة الموضوع منها - لكان الاستدلال بالحديث الشريف جيدا جدا، فإنه إذا كان المراد بها الأعم من الموضوع - الشامل للحكم - فتقريب الاستدلال: بأن المقدر في كل واحد من التسعة إنما هو الأمر المناسب له، وهو في غير «ما لا يعلمون» المؤاخذة، وفيه إيجاب الشارع الاحتياط في مورده: إذ ليس له أثر مناسب غيره، بل لا أثر له سواه، فلا يصح نسبة الرفع إليه إلا باعتبار رفع إيجاب الاحتياط، فيدل الحديث الشريف على رفع الشارع وجوب الاحتياط عما لا يعلم، بمعنى عدم إيجابه مع قيام المقتضي له، فيكون هذا نظير الحديث الآتي - وهو قوله عليه السلام: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (3) - دالا على نفي التكليف بالاحتياط في الشبهات التحريمية المتنازع