قاعدة الجمع في تعارض النص والأظهر مع الظاهر بين ما إذا كان منشأه تنافي مدلولي الدليلين أولا وبالذات كأن يكونا متناقضين أو متضادين، وبين ما إذا كان منشأه أمر خارجي موجب للدوران بينهما، والأخبار العلاجية - أيضا - عامة لكلا المقامين، لظهورها في بيان حكم صورة التحير بين الخبرين المتحقق في كل من المقامين على حد سواء إذا لم يكن أحد المتعارضين أقوى دلالة من الآخر فيجب فيها أولا ملاحظة قوة دلالته والترجيح بها وجعل المطروح فيها - هو الأضعف دلالة من الكل - خاصة إن كان مؤداه بمقدار منتهى التخصيص الذي يكون العام نصا فيه، وإلا بأن يكون أقل منه فهو مع ما هو الأقوى منه الأضعف بالنسبة إلى ما عداه، وهكذا.
وإن كان أحدها أقوى دلالة من الكل أو اثنان منها مع تساوي الباقي في قوة الدلالة لقدم ذلك الواحد، أو الاثنان، ويعمل بهما في تخصيص العام، ويرجع في الباقي إلى قاعدة العلاج.
وإن تساوى الجميع (1) فيرجع في الجميع إلى تلك القاعدة، وعلى تقدير عدم كفاية طرح واحدا تعيينا أو تخييرا والالتجاء إلى ضم آخر إليه كذلك، فإن كان مؤدى كليهما بمقدار منتهى التخصيص بحيث لا يزيد عنه، فلا إشكال، وإن كان أزيد منه ففي ترك العمل بهما في تمام مؤداها، أو الاقتصار فيه على ذلك المقدار فيما إذا كان أحدهما أو كلاهما قابلا للتأويل وجهان:
من فرض وجود المقتضي في كل منهما في ذاته، وإنما المانع الخارجي أوجب الخروج عنه، فلا بد من الاقتصار على مقدار يندفع به الضرورة.
ومن أنه على تقدير الاقتصار لا يتعين الأزيد من ذلك المقدار في أفراد خاصة، فيكون الكلام في قوة المجمل، فلا معنى للتعبد به في الأزيد لعدم إمكان