ظاهره، فهو بنفسه كاف في البناء على عدم كون ذلك الدليل ناسخا وتأويله إلى غير ما يظهر منه ولو مع عدم ظهور الدليل الآخر في استمرار حكمه أيضا.
وربما يتمسك بالحديث الشريف في المقام بتقريب آخر، وهو أن المفروض ظهور الدليل الآخر في استمرار حكمه إلى الأبد مع ظهور الحديث - أيضا - بعمومه في ذلك، فحينئذ لو يبنى على نسخ حكم ذلك الدليل أخذا بظهور الدليل الظاهر في كونه ناسخا له يلزم طرح ظهورين وارتكاب الوجوه المخالفة للأصل في موردين، حيث أن كلا من تخصيص عموم الحديث بالنسبة إلى مورد الفرض وتأويل ظهور ذلك مخالف للأصل، هذا بخلاف ما إذا يبنى على عدم النسخ، فإنه يلزم منه مخالفة الأصل، في مورد واحد وهو ظهور ذلك الدليل المقتضي للنسخ، فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر من الوجوه المخالفة للأصل تعين ارتكاب الأقل منها، فيتعين الأخذ بظهور ذلك الدليل المقتضي لاستمرار الحكم، انتهى.
وقد ظهر ما في هذا التقريب مما قدمنا.
وتوضيح فساده أنه قد مر أن ظهور الحديث حاكم على ظهور ذلك الدليل في النسخ، ومن المعلوم عدم المعارضة بين الحاكم والمحكوم عليه حتى يلاحظ الدوران بينهما فيؤخذ به لأجل الترجيح، بل مرتبة المحكوم عليه متأخرة عن مرتبته فهو ساقط عن الاعتبار مع وجود الحاكم، لا أنه معارض له، فلا تغفل.
هذا خلاصة الكلام في الموضع الأول.
وأما الموضع الثاني:
فالحق فيه ما ذكره المصنف (قدس سره) من عدم إفادة الحديث الشريف لذلك المعنى.
وتوضيحه: أنه إذا جعل الحلال والحرام في الحديث كناية عن مطلق الأحكام فيكون معناه أن أحكام محمد صلى الله عليه وآله مستمرة من قبل الله