الآية بالنسبة إلى المستقلات، أو تخصيصه بغير المستقلات، أو عم البيان العقلي أيضا.
ثم إنه تمسك بعضهم بالآية على التفكيك بين حكم العقل والشرع، بتقريب:
أن المراد بالرسول هو البيان النقلي، ومورد الآية عام بالنسبة إلى المستقلات العقلية، فتدل على نفي العذاب عنها إلا بعد البيان [النقلي] (1)، مع أن العقل مستقل باستحقاق العقاب والعذاب عليها، فلزم التفكيك بين العقل والشرع.
فأجاب عنه بعض من استدل بها فيما نحن فيه على أصالة البراءة، بأن الآية إنما تدل على نفي فعلية العذاب، وهو أعم من نفي الاستحقاق، ولا دلالة للعام على الخاص، فيمكن معه ثبوت نفس الاستحقاق عند الله - أيضا - الذي يحكم به العقل، ويكون عدم فعلية العذاب من باب العفو، فلا ينافي ثبوت أصل الحكم المدعى، كما في الظهار على ما قيل، فلم تنف الآية حكم العقل حتى يلزم التفكيك. هذا.
أقول: ويرد عليه أيضا: أن الاستدلال بها على التفكيك مبني على اختصاص البيان بالنقلي، كما عرفت، مع عموم الآية للمستقلات العقلية، وفي كل واحدة من هاتين المقدمتين منع ظاهر، لعدم ما يدل على الاختصاص إن لم نقل بظهور البيان بالنسبة إلى العقلي، ومعه تدل الآية على التطبيق، لا التفكيك، نظرا إلى وجه التعلق بالغاية، فإنه غاية نفي العذاب أو استحقاقه حاصلة في المستقلات.
ولو سلمنا فغايته الإجمال، ومعه تسقط الآية عن الاستدلال بها على ما