العبارة الثانية إلى الأولى - وهي قوله: لا أجد - دلالة على أن عدم الوجدان كاف في الحكم بعدم الحرمة وإن كان هو من النبي صلى الله عليه [وآله - يفيد القطع، لكن الحكم بعدم الحرمة يدور مدار الوصف، وهو عدم الوجدان، لا القطع.
هذا غاية ما يقال في توجيه الاستدلال.
لكن يتجه عليه وجوه:
الأول: ما ذكره - قدس سره - من أن غاية ما يستفاد منها الإشعار بما ذكر، وأما الدلالة فلا (1).
الثاني: ما أفاده - دام ظله - من منع إشعارها بذلك أيضا، إذ لعل النكتة في العدول إلى قول: لا أجد في مقام الرد على اليهود كون الرد بهذه العبارة لاشتمالها على نوع من التأدب (2) لعدم كونه تكذيبا لهم صريحا - كما في العبارة الثانية - مجادلة معهم بالأحسن، وقد امر صلى الله عليه وآله بها بقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن (3)، واحتمال كون النكتة في العدول هذا ليس بأبعد من احتمال كونها ذاك إن لم نقل بكونه أظهر منه، كما هو ليس ببعيد.
الثالث: أنه على فرض التسليم والإغماض عن هذين الوجهين نقول:
إنه تعالى جعل المناط في الحكم بعدم الحرمة عدم وجدان النبي صلى الله