[مع] (1) الموصولة الواردة في الآية السابقة على هذه الآية، وهي قوله تعالى:
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله (2)، هو المال، لا الحكم والتكليف، فتكون الموصولة مفعولا به لقوله: لا يكلف، وإرادة ذلك وإن كانت مستلزمة لارتكاب مخالفة الظاهر في الجملة، نظرا إلى لزوم إضمار الإعطاء أو الإنفاق أو الدفع قبل الموصولة، ليكون هو المكلف به في الحقيقة، حيث إنه لا يصح تعلق التكليف بنفس الأعيان، بل لا بد من تعلقه بالأفعال لكن مخالفة الظاهر على هذا التقدير أقل منها على فرض المستدل، إذ عليه مخالفتان للظاهر:
إحداهما: حمل الإيتاء على الإعلام.
والأخرى: حمل الموصولة - الظاهرة في المال بقرينة اتحاد سياقها [مع] (3) ما قبلها - على الحكم والتكليف.
هذا مع عدم ملائمة إرادة الحكم منها لمورد الآية، فإن قوله تعالى:
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تعليل لما في الآية السابقة من وجوب الإنفاق مما آتاه من المال، ولا ريب أنه - على تقدير إرادة الحكم والتكليف من الموصولة فيه - مستلزم لكون التعليل أجنبيا عن مورده بالمرة، لعدم اندراجه تحت موضوع الحكم المعلل به، كما هو الشأن في مقام التعليل، فلا بد إذن من حمل الآية على ما ذكرنا مع التزام إضمار فيها بكون المضمر مضافا إلى الموصولة.
ويمكن أن لا يراد بالموصولة المال، بل يراد منها نفس الفعل من غير حاجة إلى إضمار شيء قبلها، فإن إرادة ذلك منها وإن كانت مخالفة لظاهرها بالنظر إلى اتحاد سياقها [مع] (4) الموصولة في الآية السابقة إلا أنه لا يبعد دعوى