للترجيح لم يفهم وجهه، بل الظاهر العكس، لأن وجوب الفحص عن المرجحات.
مبني على وجوب الأخذ بها، فالمناسب التعرض له بعد إثبات وجوب الترجيح.
قوله - قدس سره -: (مع أن أصالة العدم لا يجدي في استقلال العقل بالتخيير، كما لا يخفى) (1) فيه أنه لا فرق بين الأصول العملية والطرق الغير العلمية المعتبرة في هذا المقام أصلا، فان حكم العقل إن كان على وجه يستكشف منه حكم الشارع به في صورة عدم المزية لأحد المتعارضين، فيكون الحال كما في تخيير الشارع بلسانه في تلك الصورة، من حيث جواز الاعتماد في عدم المزية على استصحاب عدمها وعلى الطريق الظني الكاشف عن عدمها.
وإن لم يكن حكمه على هذا الوجه، فلا مساس لشيء منهما في إحراز عدم المزية، إذ كل من الطريق الظني والأصل العملي مجعول من قبل الشارع، ومعنى جعل الطريق الظني إيجابه ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على مؤداه - على تقدير صدقه - عليه مع كونه محتملا للخلاف، بمعنى جعله طريقا إلى ما يفيده من الأحكام الشرعية، ومعنى جعل الاستصحاب مثلا الحكم في مورده على طبق الحالة السابقة، وترتيب الأحكام الشرعية المترتبة على المتيقن على مورده، ومن المعلوم أنه إن استكشف من حكم العقل تخيير الشارع في صورة عدم المزية لأحد المتعارضين، فيكون التخيير حكما شرعيا ثابتا لتلك الصورة واقعا، فيجري في إحراز موضوعه - المفصل بعدم المزية - كل منهما، وإلا فلا مجرى لشيء منهما لعدم إفادة شيء منهما حينئذ علما ولا عملا.
أما عدم إفادة العمل فواضح.
وأما عدم إفادة العلم بالنسبة إلى الأصل فكذلك، وأما عدمها بالنسبة