تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ٢٥٧
من الأخبار أو من العقل إنما هي موارد احتمال التكليف التي لم يقم عليها حجة، فتأمل (1).
والحاصل: أن احتمال الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين، وإن لم يكن في نفسه صالحا لإثبات حجية مورده، لكن بعد قيام الدليل على حجية أحدهما في الجملة يوجب تيقن حجية مورده، فالأخذ به إنما هو لأجل ذلك.
فقد ظهر أن الأصل بالنظر إلى الأدلة اللبية من الإجماع والسيرة وإلى تواتر الأخبار القاطعة للأصل الأولي في الطريقين المتعارضين بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين - أيضا - مع الإغماض عن الأدلة المتقدمة، إنما ووجوب الترجيح.
لا يقال: إن إطلاق أخبار التخيير حجة على عدم وجوب الترجيح.
لأنا نقول: إنه لا بد من تقييدها بأخبار الترجيح بالنسبة إلى المرجحات المنصوصة فيها لا محالة عملا بقاعدة المطلق والمقيد، المتفق عليها في المتنافيين منهما، ولا يعقل ملاحظة التعارض بينهما، فضلا عن ترجيح الأول فتأمل (2).
وأيضا بعض أخبار التخيير مقيد بصورة فقد المرجحات، فلا بد من تقييد غيره به، عملا بتلك القاعدة.
نعم يتجه الاحتجاج بإطلاقها في نفي وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة، إذا لم يستظهر من أخبار الترجيح وجوب الأخذ بمطلق المزية، وليس

(1) وجه التأمل أن غاية ما هنا إنما هي العلم بجواز الأخذ بمحتمل الترجيح من الخبرين، وهذا بمجرده لا يوجب تمامية الحجة في مؤداه حتى لا يجري فيه أصالة البراءة لفرض احتمال حجيته من باب التخيير، إذ من المعلوم أنه على تقدير كونه حجة تخييرا لا ينهض حجة في مؤداه إلا بعد الأخذ والالتزام به، فافهم. لمحرره عفا الله عنه.
(2) وجه التأمل أن الكلام على تقدير الغض عن أخبار الترجيح فلا معنى حينئذ للجواب بتقييد إطلاق أخبار التخيير بها. لمحرره عفا الله عنه.
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الوجوب (3)، النهوض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست