من الأخبار أو من العقل إنما هي موارد احتمال التكليف التي لم يقم عليها حجة، فتأمل (1).
والحاصل: أن احتمال الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين، وإن لم يكن في نفسه صالحا لإثبات حجية مورده، لكن بعد قيام الدليل على حجية أحدهما في الجملة يوجب تيقن حجية مورده، فالأخذ به إنما هو لأجل ذلك.
فقد ظهر أن الأصل بالنظر إلى الأدلة اللبية من الإجماع والسيرة وإلى تواتر الأخبار القاطعة للأصل الأولي في الطريقين المتعارضين بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين - أيضا - مع الإغماض عن الأدلة المتقدمة، إنما ووجوب الترجيح.
لا يقال: إن إطلاق أخبار التخيير حجة على عدم وجوب الترجيح.
لأنا نقول: إنه لا بد من تقييدها بأخبار الترجيح بالنسبة إلى المرجحات المنصوصة فيها لا محالة عملا بقاعدة المطلق والمقيد، المتفق عليها في المتنافيين منهما، ولا يعقل ملاحظة التعارض بينهما، فضلا عن ترجيح الأول فتأمل (2).
وأيضا بعض أخبار التخيير مقيد بصورة فقد المرجحات، فلا بد من تقييد غيره به، عملا بتلك القاعدة.
نعم يتجه الاحتجاج بإطلاقها في نفي وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة، إذا لم يستظهر من أخبار الترجيح وجوب الأخذ بمطلق المزية، وليس