تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ٢٤٨
جماعة منهم الباقلاني والجبائيان عدم الاعتبار بالمزية) (1) (2) قال (دام ظله) ومن القائلين بعدم اعتبارها السيد صدر الدين الشارح للوافية (قدس سره) (3) إلا أنه قائل باستحباب الترجيح بها، وسيأتي من المصنف نقله منه - أيضا -.
(١) شرح الوافية للسيد صدر الدين، مخطوط، فإنه صرح بذلك في باب التعادل والتراجيح في موردين بالاختصار والتفصيل.
المورد الأول في الباب المزبور قبل ثماني أوراق عند قوله العاشر بين الخبرين وإليك لفظه:
فأنت إذا تأملت ما بيناه - ونظرت في أحاديث التراجيح من حيث الاختلاف إذ قد اكتفى في البعض بالتوقف، وفي البعض بالتخيير وفي البعض فصل تفصيلا ثم إن المفصلات منها مختلفة الترتيب ومختلفة العدد، ونظرت - أيضا - في قول الصادق عليه السلام انه هو الذي أوقع هذا الاختلاف بين الشيعة، لكونه أبقى لهم عليهم السلام ولنا - علمت ان الأصل هو التخيير في العمل والفتوى فيجوز للمكلف العمل بما في الكافي والفقيه بشرط عدم رد الشيخ له سواء كان له معارض أم لا.
نعم الترجيح بما ذكر في الأخبار مستحب إن أمكن وسيجئ كلام أبسط من هذا إن شاء الله تعالى.
المورد الثاني في الباب المزبور أيضا قبل ست أوراق وإليك لفظه بكلامه الأبسط حيث قال: ثم إن المشهور، بل المجمع عليه عند الأصوليين وهو وجوب استعلام التراجيح ووجوب العمل بالراجح، وسننقل دليلهم إن شاء الله تعالى فيرد على قولهم إشكالات على تلك الأحاديث.
منها: أن الواجب على من يسأل عن طريق العمل بالمتعارضين أن يجيب بأن اللازم العمل بالحديث الذي اختص بوجه من جملة ثمانية وجوه إن كان مناط جوابه على الوجوه المعلومة من الأحاديث، وهو ما فوق التوقف حسب ما ذكرناه مع أن الراوي سأل مرة وأجاب عليه السلام بأن اللازم العمل بما هو أصح سندا، ففرض الراوي التساوي فيه فأجاب بترجيح المشهور على النادر، فيشكل الأمر بأن الراوي إن فرض التساوي في الوجوه الأخر غير السند ثم فرض التساوي فيه - أيضا - فالجواب هو التوقف أو التخيير ليس إلا، وإن لم يفرض التساوي، فالعمل بما أصح سندا لا يقتضي قوة الظن بالعمل بما هو حكم الله تعالى في الواقع لأن الأوثقية لا تفيد إلا قوة الظن بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام، وربما كان خبر الثقة قطعي المضمون فضلا عن قوة الظن به، كما أشرنا إليه، كأن يروي الأوثق ما هو مخالف لجميع أقوال الأمة ويروى الثقة ما هو المعلوم من مذهب الشيعة، وأيضا بعد فرض التساوي في السند فقط ليس اللازم العمل بما يخالف العامة، كما يدل عليه حديث زرارة بن أعنى (رحمه الله) أعني المخالفة لا يقتضي قوة الظن بكون مضمون المخالف واقعيا، كما إذا كان الموافق موافقا لنص الكتاب ومحكمه، لأن صدور الأخبار التي ليست واقعية ليس منحصرا في التقية عن العامة، بل لعله كان تقية من بعض سلاطين الوقت الذي لا يبالي بالدين مطلقا، كبعض بني أميةوبني العباس، ألا ترى أن الوليد (لعنه الله) استخف بالقرآن والمتوكل (لعنه الله) صرح بعداوة سيدة النساء صلوات الله عليها مع أن هذين ليسا مذهبا لأحد من العامة.
ومنها: أن العوض على كتاب الله تعالى إن كان على المحكم الذي صار مضمونه ضروريا في الدين أو المذهب فلا ثمرة لعرض الحديث عليه إن كان المقصود تحصيل العلم أو الظن بحقيته ليعمل به، لأن مثل هذا الحكم مستغن عن الدليل، وإن كان على الظاهر الذي اختلف في ظهوره ولم يعلم من طريق الأئمة عليهم السلام حاله والمقصود منه، فلا يحصل من موافقته لمثل هذا الظاهر قوة الظن، إذ ربما كانت دعوى الظهور من قائله غير مستندة إلى حجة شرعية وكان ما ليس بظاهر عنده هو المقصود فيكون الحديث المخالف لهذا الظاهر المطابق للواقع.
ومنها: الاكتفاء في البعض بالبعض.
ومنها: مخالفة الترتيب ففي البعض قدمت الشهرة وفي الآخر قدم السند وغير ذلك مما يظهر بالتأمل فيها.
والجواب عن الكل هو ما أشرنا إليه، من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع وأن الترجيح هو الفضل والأولى. انتهى.
وقد قال في مورد آخر: فنحتاج إلى الترجيح وليس لازما بل مخيرون بين الترجيح والأخذ بأيهما شئنا من باب التسليم.