قال (دام ظله) عدم العبرة بنظر المقلد - في الموارد المذكورة بحيث يكون اعتقاده بخلاف ما اعتقده المجتهد كعدمه في جواز أخذه الحكم الذي استنبطه المجتهد بناء على اعتقاده في كيفية الطريق - مشكل غاية الإشكال، وإنما المسلم من جواز تقليده له إنما هو ما إذا لم يكن معتقدا بخلاف ما اعتقده المجتهد في الطريق.
قوله - قدس سره -: (وإن كان وجه المشهور أقوى) (1) قال (دام ظله) الظاهر ذلك.
وأنا أقول وللنفس في كل من الوجهين تأمل وتزلزل، والمرجو من الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، فإنه خير هاد ودليل، وكأن القوي في النظر انما هو الوجه الثاني، فان الظاهر من الأخبار العلاجية كونها مسوقة لبيان حكم المتعارضين بالنسبة إلى من يكون طريقه إلى الواقع الأخبار، أعني من يجب عليه تحصيله بها، لا غير، مع جهلة بالطريق الفعلي له من المتعارضين، وهذا لا يكون الا المجتهد، إذ المقلد طريقه إلى الواقع ليس إلا اعتقاد المجتهد.
ولو تنزلنا عن ذلك فغاية الأمر كونه متحيرا في العمل، بين العمل باعتقاده، أو بما يشخصه من الخبر لشرائط حجيته، وعلى أي تقدير خارج عن مورد الأخبار العلاجية، والإشكال المتقدم منه (دام ظله) إنما يقدح بالاستشهاد بالموارد المذكورة، إذ هي على تقدير ثبوت عدم جواز عمل المقلد بمقتضى اعتقاد المجتهد فيها لا تكون شاهدة على المدعى، لكنها لا تقدح به، فان عدم جواز العمل حينئذ من باب أنه حينئذ عالم بخطأ اجتهاد المفتي، وهو لا يلازم جواز عمله بمقتضى ما اعتقده هو، حتى ينافي اختصاصه حكم المتعارضين بالمفتي، فافهم.
قوله - قدس سره -: (فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام.