شيء منهما في مؤداه المطابقي (1).
ورابعها: أن يكون المستعمل فيه اللفظ هو القدر المشترك بين الوجوب التعييني والتخييري وإيكال إفادة العينية والتخييرية بالنسبة إلى صورتي التزاحم وعدمه إلى العقل، وكذا إفادة أن التخييري على تقديره ليس كالتخييري المصطلح، وهو ما يسقط عن مورده المطلوبية والمحبوبية والمصلحة بمجرد الإتيان ببدله، بل المصلحة موجودة في المبدل بعد الإتيان يبدله أيضا أما تقرير استفادة العقل عينية الوجوب بالنسبة إلى غير صورة التزاحم فهو أنه بعد ما علم أنه طلب العمل بالخبر مع فرض عدم جعل بدل له في مقام امتثال ذلك الطلب المتعلق به يحكم بلزوم العمل به عينا، فإن لازم عدم جعل بدل لواجب عقلا انحصار مورد الامتثال في ذلك الواجب، كما أن لازم جعل بدل له إنما هو عدم انحصار مورده فيه، ومنه يظهر وجه استفادة الوجوب التخييري بالنسبة إلى صورة التزاحم.
ويمكن استفادته بوجه آخر أحسن، بل متعين (2) وهو أن الطلب المفروض تعلقه بكل من المتزاحمين لا يعقل كونه تعيينيا، لاستلزامه للتكليف، بما