من الموضوعات الواقعية، وله حكم واقعي بهذه الحيثية، فهذا الحكم بالنسبة إلى هذا الموضوع من تلك الجهة يسمى واقعيا، ومن جهة حكمه الأولي - بلحاظ نفس الأمر مع قطع النظر عن هذا العنوان - يكون هذا الحكم المفروض كونه ظاهريا في مرحلة الظاهر بالنسبة إلى الحكم الأولي ثانويا، فإباحة شرب التتن - مثلا - من حيث كونه مجهول الحكم حكم واقعي ثانوي بالنسبة إلى حكمه الأولي الواقعي، وهو الحكم الكلي الإلهي المشكوك فيه الثابت لشرب التتن باعتبار المصلحة والمفسدة الواقعيتين لذات التتن.
قوله - قدس سره -: (متأخرا طبعا.). (1) ضرورة تأخر الحكم عن الموضوع بوصف كونه موضوعا بالطبع.
قوله - قدس سره -: (لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد.). (2) فإن الفقه قد أخذ العلم في تعريفه، حيث عرف: بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية (3)، ولا ريب أنه لا علم للفقيه إلا في مرحلة الظاهر في مجاري الأصول فلذا تقيد هذه الأصول [بالفقاهتية] (4).
وأما الاجتهاد فنظرا (5) إلى تعريفه باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي الفرعي بحسب الجهد والطاقة من ألفاظ الكتاب والسنة