تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ٦
من الموضوعات الواقعية، وله حكم واقعي بهذه الحيثية، فهذا الحكم بالنسبة إلى هذا الموضوع من تلك الجهة يسمى واقعيا، ومن جهة حكمه الأولي - بلحاظ نفس الأمر مع قطع النظر عن هذا العنوان - يكون هذا الحكم المفروض كونه ظاهريا في مرحلة الظاهر بالنسبة إلى الحكم الأولي ثانويا، فإباحة شرب التتن - مثلا - من حيث كونه مجهول الحكم حكم واقعي ثانوي بالنسبة إلى حكمه الأولي الواقعي، وهو الحكم الكلي الإلهي المشكوك فيه الثابت لشرب التتن باعتبار المصلحة والمفسدة الواقعيتين لذات التتن.
قوله - قدس سره -: (متأخرا طبعا.). (1) ضرورة تأخر الحكم عن الموضوع بوصف كونه موضوعا بالطبع.
قوله - قدس سره -: (لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد.). (2) فإن الفقه قد أخذ العلم في تعريفه، حيث عرف: بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية (3)، ولا ريب أنه لا علم للفقيه إلا في مرحلة الظاهر في مجاري الأصول فلذا تقيد هذه الأصول [بالفقاهتية] (4).
وأما الاجتهاد فنظرا (5) إلى تعريفه باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي الفرعي بحسب الجهد والطاقة من ألفاظ الكتاب والسنة

(1) لا يخفى أن هذا ناظر إلى ظاهر تعريف الفقه، وإلا فلو جعل العلم فيه بمعنى الظن أو مطلق الاعتقاد الراجح أو الملكة فتنتفي (1) المناسبة جدا. لمحرره عفا الله عنه.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست