تخصيص أدلة اعتبار الأصول بأدلة اعتبار تلك الطرق الظنية، بتقريب ما ذكره - قدس سره -، فراجع (1) قوله - قدس سره -: (وكون دليل تلك الأمارة أعم من وجه.). إلى قوله: (لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة حينئذ بين مواردها) (2) توضيح ذلك: أنه إذا وقع التعارض بين العامين من وجه: فإما أن يمكن إخراج مورد التعارض عن كل واحد منهما وإدخاله في الآخر، أو لا:
فعلى الأول: لا يجوز جعل أحدهما مخصصا للآخر ومخرجا لمورد التعارض عن تحت الآخر ومدخلا إياه تحت نفسه إلا إذا كان له مرجح على الآخر من المرجحات المعمول بها في تعارض العامين من وجه، ومرجعها إلى ما يوجب كون مورده من العامين أظهر دلالة على مورد التعارض من الآخر، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح.
وأما على الثاني: فيتعين كون العام الذي لا يمكن إخراج مورد التعارض عنه مخصصا للعام الآخر الذي يمكن إخراجه عنه بالبديهة، فنقول - حينئذ -: إن النسبة بين دليل اعتبار الأمارات الظنية وبين دليل اعتبار الأصول العملية وان كانت هي العموم من وجه، إلا أنه لا يمكن إخراج مورد التعارض عن الأول، لقيام الإجماع على عدم الفرق بين موارده، فيدور الأمر بين طرح الأول رأسا حتى في غير مورد التعارض وهو مورد الافتراق من جهته وبين تخصيص الثاني، لكن الأول باطل جدا، ضرورة أنه لا يعارض الثاني الأول في مورد افتراق الأول عنه، فحينئذ يثبت به اعتبار الأمارة في مورد الافتراق،