تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
الطرق والأمارات، أو البناء على طبق الحالة السابقة إذا كان من مقتضى الاستصحاب.
وأما أصالة البراءة: فهي ليست من الإباحة المصطلحة - التي هي أحد الأحكام الخمسة - بل إنما هي مجرد معذورية المكلف ورفع العقاب عنه على تقدير مخالفة الواقع في مواردها - سواء كانت مأخوذة من العقل أو من النقل - فإن الأخبار الدالة عليها لا تفيد أزيد من ذلك.
وأما الاحتياط: فهو من الأحكام العقلية، ومقتضاه عدم معذورية المكلف في موارد لزومه - ضد أصالة البراءة - ومن المعلوم أن عدم المعذورية ليس حكما شرعيا.
وأما أصالة التخيير: فهو - أيضا - نظير أصالة البراءة ليست إلا عذرا في اختيار المكلف في مقام التخيير أيما شاء من الاحتمالين.
(١٦٠)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست