الطرق والأمارات، أو البناء على طبق الحالة السابقة إذا كان من مقتضى الاستصحاب.
وأما أصالة البراءة: فهي ليست من الإباحة المصطلحة - التي هي أحد الأحكام الخمسة - بل إنما هي مجرد معذورية المكلف ورفع العقاب عنه على تقدير مخالفة الواقع في مواردها - سواء كانت مأخوذة من العقل أو من النقل - فإن الأخبار الدالة عليها لا تفيد أزيد من ذلك.
وأما الاحتياط: فهو من الأحكام العقلية، ومقتضاه عدم معذورية المكلف في موارد لزومه - ضد أصالة البراءة - ومن المعلوم أن عدم المعذورية ليس حكما شرعيا.
وأما أصالة التخيير: فهو - أيضا - نظير أصالة البراءة ليست إلا عذرا في اختيار المكلف في مقام التخيير أيما شاء من الاحتمالين.