ومنه يعلم وجه كون الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب إيقاعا له في المفسدة كما في الصورة الثانية.
وأما في الصورة الثالثة: فلأن غير الوجوب - كما عرفت - مستلزم لإخفاء مصلحة الفعل الداعية إلى الأمر الاستحبابي الواقعي، فيكون تفويتا لها على المكلف.
ومنه يعلم وجوه كون غير الحرمة في مرحلة الظاهر مستلزما لإخفاء مفسدة الكراهة على المكلف، وإيقاعا له [فيها] (1) كما في الصورة الرابعة.
وأما في غير تلك الصور فلا يلزم من الحكم الظاهري تفويت للمصلحة ولا إيقاع [في] (2) المفسدة أصلا، فإن الصور المتصورة وراء تلك الصور - أيضا - أربع:
إحداهما: ما إذا كان الحكم الواقعي هي الإباحة مع كون الظاهري هي الحرمة أو الكراهة.
وثانيتها: ما إذا كان هي الإباحة مع كون الحكم الظاهري هو الوجوب أو الاستحباب.
وثالثتها: ما إذا كان ذلك الاستحباب مع كون الحكم الظاهري هو الوجوب.
ورابعتها: ما إذا كان ذلك هي الكراهة مع كون الحكم الظاهري هي الحرمة.
ومن المعلوم أنه لا يلزم شيء من ذينك في شيء منها:
أما في الأولى والثانية: فلأنه ليس في الفعل مصلحة حتى يكون الحكم