وإذا كان هي الحرمة أو الكراهة: فلا بد أن يكون فيه مفسدة ملزمة، أو غير ملزمة تقتضي تحريمه أو كراهته.
وإذا كان هي الإباحة: فلا بد من خلوه مما يقتضي غير الإباحة - من الأحكام الأربعة المذكورة - سواء كان مشتملا على ما يقتضي الإباحة أو خاليا عن ذلك أيضا.
فغاية ما يلزم من إيراد حكمين متخالفين من الأحكام الخمسة على شيء اجتماع المصلحة والمفسدة، أو المصلحة وعدم المصلحة، أو المفسدة وعدمها في ذلك الشيء في آن واحد.
لكنه لا يمتنع مع تعدد الجهة - كما هو المفروض في المقام - بل واقع في بعض الأمور الخارجية، كالأدوية والأغذية والأشربة، فإن المصلحة والمفسدة وإن كانتا متضادتين، لكنهما إنما يمتنع اجتماعهما في مورد واحد مع اتفاقهما في الوحدات المعتبرة في التناقض، وكذلك كل منهما مع عدمه (1) وإن كانا نقيضين لكنهما إنما يمتنع اجتماعهما مع اتفاقهما في تلك الوحدات.
وإحدى الجهتين: فيما نحن فيه إنما هي الملحوظة في مقام جعل الحكم الواقعي وإنشائه، وهي جهة ذات الشيء الغير الملحوظة بشيء من وصفي العلم والجهل.
وأخراهما: إنما هي الجهة الملحوظة في مقام جعل الحكم الظاهري، وهي عنوان سلوك الطريق (2) أو الأمارة الظنين إذا كان الحكم الظاهري من مؤدى