يكون طلب الفعل حتما في مرحلة الظاهر تكليفا بغير المقدور.
ومن هنا ظهر حال الصورة الرابعة - أيضا - فلا نطيل الكلام بذكرها.
وأما إذا كان أحدهما الوجوب والآخر الحرمة فوجه عدم لزومه حينئذ ما مر: من أن الطلب الحتمي الواقعي ما لم يتنجز على المكلف لا يصلح لجعل الفعل ممنوع الترك أو الإيجاد فعلا: حتى يكون نطلبه أو طلب تكره طلبا لغير المقدور للمكلف (1).
وأما توضيح عدم لزوم الثاني على الإطلاق - ثم منع قبحه على تقدير لزومه في المقام - فبأنه إنما يلزم فيما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب أو الاستحباب مع كون الظاهري هو الإباحة أو الحرمة أو الكراهة، أو كان الحكم الواقعي هي الحرمة أو الكراهة مع كون الظاهري هو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب، أو كان الواقعي هو الاستحباب مع كون الظاهري غير الوجوب، أو كان هي الكراهة مع كون الظاهري غير الحرمة:
أما في الصورة الأولى: فلأن إباحة الفعل كاشفة عن عدم المصلحة فيه ودالة عليه، فكيف بتحريمه أو كراهته؟ فيكون كل منهما إخفاء لمصلحة الواقع على المكلف وتفويتا لها عليه.