وليس هذا إلا من جهة كفاية اختلافهما من حيث الشأنية والفعلية في رفع التضاد بينهما بالنسبة إليه (1).
وهذا هو الفارق بين المقام وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذ المفروض هناك فعلية كل منهما في حقه فينكر (2).
وأما الثاني: فلأن منشأه بالنظر إلى المكلف منحصر في التكليف بغير المقدور له ولو من قبل المكلف - بالكسر - وتفويت المصلحة على المكلف أو إيقاعه في المفسدة.
الأول: لا يلزم في المقام أصلا.
الثاني: وإن كان يلزم في بعض الصور، لكنه لا يقبح مطلقا.
توضيح عدم لزوم الأول: أنه إذا كان الحكم الواقعي للفعل هو الوجوب (3) وكان الظاهري غير الحرمة، أو العكس، أو كان الواقعي هي الحرمة والظاهري غير الوجوب، أو العكس، فعدم لزومه بين.