المشار إليهما - صحة البناء على وجود الأمر واقعا في مسألة اجتماع الأمر والنهي حال نسيان المكلف للنهي وغفلته عنه أو عن القضية، لجريان الوجه فيه بعينه، فإنه حينئذ معذور في مخالفة النهي، فيصح توجه الأمر إليه حينئذ.
فعلى هذا لا حاجة في توجيه صحة عمله إذا كان عبادة إلى التجشم لكفاية (1) جهة الأمر، بل المصحح حينئذ هو وجود نفس الأمر في نفس الأمر فعلا مع فرض كونه هو الداعي للمكلف نحو الفعل، فإن المفروض اعتقاده لشمول الأمر بالنسبة إلى مورد الاجتماع، فاغتنم.
ثم أنه يمكن دفع محذور اجتماع الضدين بالنظر إلى المصلحة والمفسدة، والإرادة والكراهة بنحو آخر لم يتعرض له - دام ظله - وهو أن يقال:
إنه لا يجب أن يكون الداعي للأمر بسلوك الطرق والأمارات الغير العلمية - وكذا الأصول - مصلحة قائمة بنفس السلوك المتحد مع موضوع الأحكام الواقعية، حتى يتوهم منه لزوم اجتماع الضدين بالنظر إلى نفس المصلحة والمفسدة، وبالنسبة إلى لوازمها من الإرادة والكراهة، نظرا إلى اتحاد مواردها بالنسبة إلى مورد اجتماع العنوانين، بل يمكن ان يكون ذلك مصلحة قائمة بنفس الأمر بالسلوك على طبقها، فإن الالتزام بالمصلحة - في مقام نصب الطرق والأمارات وجعل الأصول - إنما هو لأجل رفع محذور لزوم السفه والعبث في فعل الحكيم، إذ لولاها لزم نقضه لغرضه مع تمكن المكلف من تحصيله، ويكفي في رفعه وجود مصلحة في نفس الطلب المتعلق بالسلوك على طبق الطرق والأمارات والأصول، لا في السلوك، ويكفي كونها مجرد التوسعة على العباد، فيختلف مورد المصلحة والمفسدة ولوازمهما في الخارج - أيضا -، فلا يلزم الاجتماع بينهما ولا بين لوازمهما بوجه (2).