ما دل على وجوب التوقف في مطلق الشبهة بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية لا غير.
قوله - قدس سره -: (وإلا فجريان أصالة الإباحة... إلخ) (1) يعني أنه لو لم يكن مراده ذلك - وكان مراده أنه يجب الاحتياط في الشبهة الحكمية لعدم شمول تلك الأخبار المذكورة لها مع قطع النظر عن عموم ما دل على وجوب التوقف في مطلق الشبهة - لما كان له وجه أصلا، فإن ثبوت الإباحة والرخصة في الشبهة الموضوعية لا ينفي ثبوتها في الشبهة الحكمية - أيضا - ولو لدليل آخر، فلم يكن هذا بمجرده مع قطع النظر عن عموم ما دل على وجوب التوقف في مطلق الشبهة صالحا لإثبات وجوب التوقف في الشبهة الحكمية.
قوله - قدس سره -: (إلا أن الإنصاف أن دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر) (2) قال - دام ظله -: وجه الأظهرية كون أخبار التوسعة والتخيير أقل أفرادا من أخبار الشبهة، فإنه إذا كان أحد العامين من وجه عند التعارض أقل أفرادا من الآخر، فهو بالنسبة إلى مورد التعارض كالنص، والعام بمنزلة الظاهر.
وأما بيان كون التعارض بينهما من تعارض العامين من وجه: فلكونهما معا صادقين على الشبهة التحريمية - لأجل تعارض النصين - التي هي مورد تعارضهما، وصدق أخبار الشبهة على الشبهة التحريمية - لفقد النص أو إجماله - بدون صدق أخبار التخيير عليها، وصدق أخبار التخيير على الشبهة الوجوبية والتحريمية - لتعارض النصين - بدون صدق تلك عليها، لأنها تدل على لزوم الاحتياط فيما أمكن فيه الاحتياط، وتلك الصورة لا يمكن فيها الاحتياط.