قوله - قدس سره -: (بل يلزم أزيد مما ذكره..). (1) فإنه ربما يؤدي إلى اختلال النظام الشخصي بالنسبة إلى كل واحد واحد من المكلفين كما لا يخفى، بل إلى مفاسد أخر غير الاختلال، فإنه من موارد الاحتياط الأموال والفروج أيضا، ولا ريب أنه لو يبنى عليه فيهما يلزم الوقوع (2) في المحرم، وهو التفتيش عن عيوب الناس الذي هو مبغوض عند الشارع، ومخالف لغرضه، بل ربما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس المخالفة لغرضه، بل ربما يؤدي إلى تلف النفوس والأعراض كما لا يخفى، فإنه إذا أراد أحد تفتيش حال آخر فلا ريب أنه يكون موجبا لبغضه له، فربما يحمله هذا على هتك (3) عرض المفتش أو قتله.
قوله - قدس سره -: (لأن تحديده في غاية العسر) (4) قال - دام ظله -: بل لا يمكن، فإنه مما لا يعلم إلا بعد وقوعه.
وأما تحديده بالظن فقال - دام ظله -: هو أيضا كذلك، فإنه في غاية التعسر، فلا يمكن تحديد الاختلال علما أو ظنا بحسب الموارد.
قوله - قدس سره -: (فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات) (5) قال - دام ظله -: هذا التبعيض جيد إلا أنه قد يصادف المظنونات بعض الموارد التي يلزم الاختلال من العمل بالاحتياط فيها مع الاقتصار عليها أيضا،