كما في الأموال والفروج، ولذا عللوا اعتبار سوق المسلم ويده بأنه لو لا [ه] لما بقي للمسلمين سوق، هذا مضافا إلى محاذير أخر تلزم في تلك الموارد من العمل بالاحتياط، كما أشرنا إليها.
ومن هنا ينقدح الإشكال في التبعيض بحسب المحتملات أيضا، فإن الفروج وحقوق الناس وأموالهم هي مادة الإشكال المتقدم.
قوله - قدس سره -: (وفيه: أن مساقها التسهيل.). (1) قال - دام ظله -: يمكن منع ذلك بناء على حرمة التفتيش عن عيوب الناس، ولعله الظاهر، وأن غرض الشارع تعلق بسترها، والاحتياط في مثل حرمة المعقودة مستلزم للتفتيش عن عيوب الناس، بل هو عينه، فيكون الاحتياط بترك الاحتياط، ويكون التوبيخ في محله.
قوله - قدس سره -: (فهو إنما يقدح في وجوب الاحتياط، لا في حسنه.). (2) قال - دام ظله -: هذا مبني على أن الاختلال كالعسر إنما هو مانع عن وجوب الاحتياط، لا عن حسنه، وذلك يتم على القول بعدم كون الاختلال مبغوضا ذاتيا للشارع، بحيث يكون غرضه متعلقا بعدمه، وإلا فمع فرض كونه كذلك - كما لعله الظاهر - فلا يتحقق في مورده موضوع الاحتياط، فضلا عن حسنه، كما أشرنا إليه.
بيان رأي المحدث الحر العاملي قوله - قدس سره -: (لكنه - قدس سره - في مسألة وجوب الاحتياط قال... إلى آخره) (3)