الفحص وجوب خصوص السؤال إذا كان المفروض أن وجوبه من جهة أنه من أفراد الفحص.
نعم يجب السؤال - عند التمكن منه - من جهة أنه أقوى مراتب الفحص، وتحصيل أقوى مراتب الفحص لازم عند إمكانه، وأما مع عدم التمكن منه فلم تجب هذه المرتبة، بل يقتصر على أدون منها مما هو بطاقة المكلف.
قوله - قدس سره -: (على وجه لا يعذر الجاهل المتمكن من العلم) (1) وهذا يختص بصورة المتمكن من السؤال، وأما بدونه فلا يتعلق التكليف بالواقع على هذا الوجه.
قوله - قدس سره -: (نعم يمكن أن يقال.). (2) قال - دام ظله -: لا يخفى ما في هذه العبارة، فإنه في مقام التعليل، لأن الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب التوقف والاحتياط في الشبهات الموضوعية، فكان عليه - قدس سره - أن يقول - مكان قوله: نعم -: لأنه، إذ ليس المقام مقام الاستدراك، كما لا يخفى.
قوله - قدس سره -: (لاختلال النظام.). (3) يعني نظام نوع العباد، فإنه إذا أمر الشارع عامة المكلفين بالاحتياط يلزم (4) من بنائهم على العمل به اختلال أمورهم، لكونه شاغلا لهم عن أكثر ما يتوقف عليه نظام أمورهم من التجارات والصنائع إن لم نقل بكونه شاغلا عن جميعها.