منحصرة في استصحاب عدم تحقق النسب والرضاع، وإلا فمع قطع النظر عنه تكون محكومة بالحرمة جدا، لحكومة أصالة عدم تأثير العقد على قاعدة الحل حينئذ.
قال - دام ظله -: الحكم بالحلية في هذا المثال - فيما إذا كان منشأ الشبهة احتمال كون الزوجة أختا له أو غير الأخت من المحارم - من جهة الاستصحاب أيضا مشكل غاية الإشكال، فإنه لو فرض عدم علمه إجمالا بأخت له مرددة بين نساء، فحينئذ وإن كان يجري استصحاب عدم تحقق النسب الكلي، حيث إنه مسبوق بالعدم، لكن لا يثبت ذلك جواز النكاح على (1) تلك المرأة إلا بناء على الأصل المثبت الذي لا يقول هو - قدس سره - به، وأما استصحاب عدم تحقق النسب بالنسبة إلى تلك المرأة فلا يجري أصلا: لعدم الحالة السابقة له:
لأنها على تقدير كونها من إحدى الأنساب، فهي منها من أول وجودها، وعلى تقدير عدم كونها منها، فهي ليست منها كذلك، فلا يتعقل فيها أن تكون هي موجودة في زمان خالية عن النسب، وإن فرض علمه إجمالا بما ذكر فينحصر الاستصحاب في الثاني، وقد عرفت حاله.
وكيف كان، فلا تنطبق الأمثلة على صدر الرواية.
قال - دام ظله -: فيدور الأمر بين أن يجعل تلك الأمثلة قرينة على إرادة غير ما يظهر من الصدر، وبين جعل الصدر قرينة على إرادة معنى آخر من تلك الأمثلة.
ويمكن أن يقال: إنه يمكن أن يراد من الصدر ما يعم أصالة الحل بحيث لا ينافي تلك الأمثلة، فيكون المدعى - وهو ثبوت قاعدة الحل - داخل فيه.
قوله - قدس سره -: (وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا.