هذا، بخلاف موارد الاستصحاب إذا كان مقتضاه الحلية - مثلا - فإنه حكم بها بعنوان كونه هو الواقع، فعلى هذا فالشروط مشكوك فيه، فيستصحب عدم التذكية وعدم تأثير العقد.
ويمكن أن يقال: إن قابلية المحل ليس معناها حلية الحيوان أو حلية وطئ المرأة بعد الذبح أو العقد، وهي محرزة بأصالة الحل والإباحة، ولا فرق بين الشك في حلية شرب التتن وبين حلية حيوان يشك في قبوله التذكية أو جواز وطئ امرأة يشك في تأثير العقد فيها، إلا من حيث إن الشك في الأول في الحلية مطلقا - وعلى جميع التقادير - وفي الأخيرين على تقدير وجود السبب المحل المؤثر فيه على تقدير قابلية المحل، فإن الحرمة فيهما ثابتة ومعلومة بالنسبة إلى سائر التقادير، وإنما الشك في الحلية مختص بذلك التقدير الخاص، وهذا لا يصلح لكونه فارقا للموردين، فإن مناط الحكم بالحلية في الأول هو الشك فيها، وهو موجود في الأخيرين على بعض التقادير.
لكن يدفع ذلك أيضا: أنه فرق بين الشك في حلية شيء عن سبب وبين الشك في حليته مطلقا، فإن المحلل على الأول هو السبب مع اجتماعه مع الشرائط الشرعية المعتبرة في تأثيره، فإذا شك في شرط من شروطه يكون (1) الأصل عدم تحقق السبب الشرعي، فيكون هذا حاكما على أصالة الحل.
قوله - قدس سره -: (كما ادعاه بعض) (2) العموم المدعى الظاهر أنه ما يأتي من الآية والرواية:
أما الآية فهي قوله تعالى: قل لا أجد... (3) إلى آخره، وأما الرواية