بيان... إلخ) (1) منشأ توهم ذلك المتوهم أنه تخيل أن المراد بالبيان في تلك القاعدة هو بيان الشارع، فلذا زعم أنها مختصة بالشبهة الحكمية.
لكنه مدفوع بما مر سابقا: من أن المراد به إنما هو الحجة القاطعة للعذر، فما لم يتم الحجة لم يكن عقاب، فيقبح العقاب، والحجة في الشبهات الموضوعية هو العلم بالحرام تفصيلا أو إجمالا، وأما فيما فقد العلم بأحد الوجهين - كما هو المفروض في المقام - فلم يتم فيه الحجة، فيقبح المؤاخذة على تقدير مصادفته للحرام الواقعي بلا شبهة تعتريه.
قوله - قدس سره -: (ويمكن عدمه، لأن الحلية في الأملاك... إلخ) (2).
قال - دام ظله -: كان عليه - قدس سره -: أن يقول - بدل الأملاك -: الأموال، بأن يقول: لأن الحلية في الأموال... إلى آخر ما ذكره، إذ الملكية إنما هي علقة حاصلة بين الشخص والمال، بخلاف المالية، فإنها صفة أصلية ثابتة للشيء في الواقع، مع قطع النظر عن الشخص، فإن معناه كون الشيء مما يقوم.
فعلى هذا فقوله: (في الأملاك) يعطي بظاهره أن الأشياء التي هي أموال للإنسان فعلا لا يجوز له التصرف فيها إلا بسبب آخر، وهو كما ترى، لأن الملكية - بعد إحرازها - من الأسباب المبيحة للتصرف، بل من أقواها.
التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية قوله - قدس سره -: (ولقوله - عليه السلام (3) -: «لا يحل مال إلا من حيث أحله الله») (4).