اللقطة ابتداء مع عدم جواز التصرف فيها قبل التملك، بل يتوقف على السبب وهو التملك، فافهم.
قوله - قدس سره -: (ولو في الأمور العدمية.). (1) وجه الترقي: أن الأمور العدمية مما ادعي الإجماع على اعتبار الاستصحاب فيها، فتكون هي أقوى موارد الاستصحاب.
قوله - قدس سره -: (والدليل عليه استثناء ما ذكيتم (2)... إلى آخره) (3) قال - دام ظله -: استفادة كون موضوع الحل هو الأمر الوجودي، وكونه موضوع الحرمة هو الأمر العدمي، وهو ما لم يقع عليه التذكية الشرعية من ذلك الاستثناء موقوف على أن يكون مفاد الاستثناء كون موضوع الحكم في المستثنى منه أمرا متفصلا بعدم المستثنى، فيكون عدميا باعتبار فصله، فإذا أحرز ذاته بالحس - مثلا - كما [إذا] أحرزنا بالحس أن الشيء مما أكله السبع أو نطيحة أو متردية، وشككنا في أنه مذكى - أيضا - فيجري أصالة عدم التذكية، ويحرز بها فصله، فيحرز بها موضوع الحرمة بتمامه، وأما لو قلنا بأن مفاده التنويع - وأن معناه كون موضوع الحكم في المستثنى منه هو الذي (4) غير المستثنى (5) الذي هو الأمر الوجودي - فلا، بل يكون الأصل الموضوعي في كل من موضوعيهما معارضا بمثله في الآخر، فيجري أصالة الحل.
وكيف كان، فلا بد من التأمل في أن مفاده ما ذا؟ والمراد بقولنا: (مفاده)