أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: يجوز ذلك (1).
7 - وقال: سأل علي بن الريان بن الصلت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟
فقال: لا بأس (2).
ورواه الشيخ الطوسي بالإسناد عن علي بن الريان، وفي آخره: فوقع (عليه السلام):
يجوز (3).
8 - وقال الشيخ الصدوق: قد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم السلام) (4).
9 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن خيران الخادم، قال: كتبت إلى الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه، فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه.