كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦
عدم الامتزاج بقاء ماء الكوز النجس على وصفه السابق إن كان كذلك كعذوبته مع ملوحة المطهر وحرارته مع برودة المطهر أو بالعكس فيها انتهى ولا يخفى ان مجرد بقاء الصفة قد تجتمع مع استهلاك المضاف النجس في المطلق مع ما عرفت ان أحدا من أهل الامتزاج لم يظهر منه اعتبار الامتزاج المعتبر في تطهير المضاف فضلا عن المطلق ومما يدل على ذلك ما ذكرنا في الوجه الرابع من أدلة الامتزاج فان زوال تغير الأجزاء المكتنفة بالنجاسة الواقعة في الكثير يحصل باختلاطه بقليل مما يتحرك إليه من أطرافه هذا مضافا إلى قوله (ع) في مرسلة الكاهلي كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر فان الرؤية كناية عن الملاقاة فملاقات ماء المطر لاجزاء الماء النجس موجبة لطهارتها ولا يعتبر استهلاكه لها لغلبة عليها بل سيأتي استدلال بعضهم بهذه المرسلة على كفاية ملاقاة المطر وما جرى مجراه من الكثير والجاري لجزء من الماء النجس لكن سيأتي ضعفه ويؤيده أيضا رواية الميزابين السائلين أحدهما بول والاخر ماء المطر فان البول المستحيل في ماء المطر يغيره أو لا ويزول تغيره بجزء اخر من ماء المطر لا يستهلكه فتحصل من جميع ما ذكرنا انه يكفي في المطهر مطلق الامتزاج وان لم يحصل الغلبة واما ضعف ما تمسكوا به على كفاية الاتصال وعدم اعتبار الممازجة فلا انهم ذكروا لذلك وجوها يظهر ضعفها بعد ذكرها أحدها الأصل ذكره بعض الأفاضل وفيه انه يقتضى النجاسة الثاني عمومات مطهرية الماء بقول مطلق أو خصوص المعتصم منه كماء المطر وماء النهر منها قوله (ع) في رواية السكوني الماء يطهر ولا يطهر وفيه بعد تسليم السند انه مجمل من حيث المتعلق لكونها قضية مهملة في مقابل قوله لا يطهر أي لا يطهر بغيره كما في قولك زيد يعطى ولا يعطى ومن حيث كيفية التطهير بل الظاهر المركوز في الأذهان ان الماء يطهر بالاستيلاء على مجموع والقدر لا بتلاقي جزئين منهما ومنها قوله (ع) ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفيه مع ضعف سنده جدا ان الظاهر منه إرادة حفظ الطهارة لا احداثها بعد أن لم يكن كما ذكرنا ذلك موضحا في مسألة انفعال القليل من الجاري هذا مع ما ذكرا خيرا في الرواية السابقة ومنها قوله (ع) في مرسلة الكاهلي كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر فإنه يصدق على ماء المطر الواقع على سطح الحوض انه رأى الحوض فطهر وفيه ان الروية كناية عن الملاقاة ورؤية كل جزء توجب طهارته لا طهارة ما عداه أو دعوى صدق ملاقاة المجموع بملاقات جزء منه فيطهر المجموع بعد تسليم كونه على وجه الحقيقة دونه المسامحة معارضة بأنه يصدق على الجزء الآخر انه لم يره المطر فلم يطهر فان ظاهر الرواية إناطة الطهارة وجود أو عدما بالرؤية فان المبتدأ متضمن لمعنى الشرط فلا يرد ان هذا من باب مفهوم الصفة ومنها قول أبى جعفر (ع) فيما أرسله في أول المختلف عن بعض العلماء عن أبي جعفر (ع) مشير إلى غدير من الماء ان هذا لا يصيب شيئا الا طهره وتقريب دلالته وردها كما في المرسلة ومنها قوله (ع) في صحيحة ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ما غير طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة بناء على أن التعليل خاص بالفقرة الأخيرة أعني قوله فينزح أو الجميع ما قبله فيشمل الأخيرة وعلى كل تقدير فيدل على كفاية زوال التغير في طهارة ما ينجس بالتغير وله مادة من غير اعتبار امتزاجه بشئ من المادة أو ماء معتصم اخر فإذا اكتفى بالاتصال في المتغير ذي المادة اكتفى في غيره من المياه النجسة بغير التغير باتصاله بماء معتصم وفى ما مر في تطهير الجاري من اجمال الرواية واحتمال رجوع العلة إلى ذهاب الوصف بالنزح الثالث اقتضاء الاتصال الاتحاد والماء الواحد لا يختلف حكمه وفيه ان أريد بالاتحاد اتحاد السطح فالكبرى ممنوعة وان أريد الاتحاد في الإشارة إليهما فالصغرى ممنوعة الرابع الاتصال يوجب اختلاط بعض اجزاء الكر ببعض اجزاء المتنجس فاما ان يرتفع النجاسة من النجس أو يتنجس جزء الكر والثاني مخالف لأدلة عدم انفعال الكر فتعين الأول فإذا طهر الجزء طهر الجميع لعين ما ذكر وفيه منع الملازمة الأخيرة فان طهارة الجزء المختلط بالاختلاط المنفى في الباقي لا يوجب طهارته وان أريد بالاختلاط مطلق الاتصال كان الاكتفاء به عين النزاع وما الفرق بينه وبين ما لو تغير بعض الكثير دون بعضه الباقي على الكثرة هذا خلاصة ما ذكر والكفاية الاتصال وقد ذكر شارح الروضة وجوها لابطال اعتبار الامتزاج لتعين بذلك كفاية الاتصال والأصل في ذلك قول المنتهى فيما تقدم من كلامه في الغديرين المتواصلين ان في بقاء النجس منهما على نجاسة نظر للاتفاق على طهارة النجس بالقاء كر والمداخلة ممتنعة والاتصال موجد هنا انتهى وعمدة تلك الوجوه ما اخذه بعض الأفاضل من كلامه أحدها انه لو اعتبرت الممازجة فاما ان يراد امتزاج الكل بالكل أو البعض بالبعض إما الأول ففيه أو لا انه غير ممكن وثانيا انه غير ممكن الاطلاع عليه فالأصل بقاء النجاسة وثالثا ان جماعة من معتبري الامتزاج كالعلامة والشهيد وغيرهم حكموا بطهارة حياض الصغار المتصلة باستيلاء الماء من المادة عليها وبغمس كوز الماء النجس في الكثير ولو بعد مضى زمان وطهارة القليل بماء المطر بل ادعى السيوري والشهيد الثاني الاجماع على الثالث مع أن الامتزاج الكلى لا يحصل في شئ ورابعا ان الامتزاج ليس كاشفا عن الطهارة حين الملاقاة قطعا بل يتوقف عليه والمفروض ان الماء المعتصم يخرج عن كونه كرا أو جاريا أو ماء غيث قبل تمام الامتزاج الكلى وخامسا انه إذا القى النجس الكثير في المطهر القليل بحيث يستهلك فيه فاما ان يحكم بالنجاسة وهو خلاف الأصل والاجماع أو بالطهارة وهو المطلق وكذلك عكسه إذا سبق المطهر من مجارى متعددة بل دفعة وغاية ما يمكن ان يقال إنه يطهر اجزائه المخالطة له وهكذا بالتدريج وفيه مع استلزامه المنع عن استعمال الماء قبله بلا دليل واختلاف الماء الواحد في السطح الواحد انه انما يتم إذا اجتمع الأجزاء المختلطة بحيث لا يتوسط بين الكر منها النجس وعلم ذلك والمعلوم مع الاستهلاك خلافه واما الثاني فان أريد بالبعض مسماه فهو المطلق أو القدر المعين فلا بد من أن يبين أو الأكثر بالأكثر تقريبا فلا دليل عليه مع أن الفرق بين الابعاض غير معقول مضافا إلى ورود كثير مما ذكر في الأول هنا والجواب انا نختار امتزاج
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263