ولو قال: صلوا من مالي فهو يخرج من المال، لكن أوصى بغير واجب، لأن الصلاة عن الميت بماله غير واجب لولا الوصية. ومن ذلك يعلم أن تعميم الواجب الموصى به في عبارات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم على تقديمه على غيره للواجب البدني خطأ جدا، وأن المراد من قول المصنف قدس سره:
(وغيره) يشمل ما وجب فعله عليه حال حياته، لأن الموصى به فعله عنه بماله، وهو أمر غير واجب. (فإن (1) وسع الثلث) لما أوصى به (عمل بالجميع) سواء قيد الكل أو البعض بالثلث أو الأصل أو أطلق، وكذلك إن قصر الثلث وأجاز الورثة.
(وإن قصر ولم يجز الورثة)، فإن أطلق ولم يقيد الواجب بخصوصه أو مع غيره بالثلث (بدئ بالواجب من الأصل، وكان الباقي من الثلث (2)).
وإن قيده بخصوصه، أو مع تمام غيره، أو بعضها (3) بالثلث، فمقتضى القاعدة تقسيط الثلث على ما قيده به، لأن الكل مشترك في الوصية التي هي سبب الاخراج من الثلث.
ثم إن وفى حصة الواجب به، وإلا أكمل من الأصل كما يخرج كله منه لو لم يوص، لتعلقه بأصل التركة قبل الإرث، وهذا أحد الوجهين المذكورين في المبسوط (4)، فتصير المسألة حينئذ من المسائل الدورية، لأن معرفة الثلث موقوفة على معرفة ما يخرج من الأصل للتكميل، وهي موقوفة على معرفة