تقييد استقرار الملك واستقلال الملك بالتأخر عن الوصية والدين، جمعا بينها وبين ما سيأتي] (1).
وبهذا (2) يمكن الجواب عن الأخبار، مضافا إلى أن ظاهرها تأخر التملك مطلقا عن الدين ولو لم يستوعب، وهو خلاف المعروف من الأصحاب، فيجب إما تقييد الدين بالمستوعب، أو إرجاع القيد إلى الاستقرار والاستقلال، بل هو ظاهر نفي السبيل في موثقة زرارة المذكورة (3).
نعم، هذا لا يتوجه على ظاهر الآيات، حيث إن المقيد فيها بالتأخر هو تملك الورثة سهامهم من مجموع ما ترك، ولا ريب في توقفه على عدم الدين ولو كان غير مستوعب.
وأما لزوم انعتاق [القريب على الوارث فبمنع الملازمة، فإن عمومات أدلة انعتاق] (4) بعض أقارب الرجل عليه معارض بما دل من النصوص والفتاوى (5) على تعلق حق الديان بالتركة، واختصاص التركة بالديان إذا أبى الوارث عن ضمان الدين للغرماء، كما هو صريح موثقة زرارة المتقدمة.
وأما التمسك بالسيرة المذكورة ففيه: إنها مجرد عادة مستحسنة عند العقل أو الشرع استقر بناء أهل المروءة عليها، مع أن الملازمة بين تملك الوارث للأصل واستقلاله في النماء محل نظر، وإن حان ظاهرهم الفراغ عن