لم يخلف (1) سوى قريب مملوك، حيث حكموا بوجوب شرائه وعتقه ليرث الباقي.
ولو التزم فيما عدا الأخير بانتقاله إلى الوارث إلا أنه يتعين عليه صرفه إلى الوجه الخاص ومحجور عما عداه من التصرفات، كما حكي عن جامع المقاصد (2)، والتزم ذلك في الثلث الموصى به (3) - لم يتأت ذلك في الأخير، إذ المفروض أن المملوك قبل العتق لا يرث.
واحتمال انتقاله إلى الله - كما في الوقف العام (4) - متشرك.
اللهم إلا أن يقال بانتقاله إلى الإمام عليه السلام، بمقتضى عموم ما دل على أن الإمام يرث من لا وارث له (5)، فإن وجود القريب الممنوع عن الإرث كعدمه، فالقريب المملوك كالقاتل وولد الملاعنة والكافر (6) فيكون حكم الإمام عليه السلام بشراء المملوك وعتقه وإعطائه الباقي (7) تفضلا منه عليه السلام على المملوك، فهو حكم شرعي ثانوي، وليس من باب الإرث بالنسب حتى يكون مخصصا بالعمومات " إنه لا يرث عبد حرا " (8)، فتأمل.
وأما احتمال كونه ملكا لله، فهو - مع أن الظاهر كما ادعي الاتفاق على