حمله على التقية، أو وروده فيما إذا جامع أحد الزوجين لذي (1) فرض من أولي الأرحام - بحيث تزيد التركة على فرضهما - كأحد الزوجين مع الأم (2) أو الأخ (3) [لها] (4).
(1) كذا في " ق "، وفي سائر النسخ: لذوي.
(2) في " ص ": الإمام.
(3) كذا في " ق "، وفي سائر النسخ: والأخ.
(4) من " ق ".