واستدل عليه - أيضا - بعموم ما علل به حجبهم إياها عن الثلث، من التوفير على الأب لكون الإخوة عيالا له (1).
وفيه: إنه ظاهر فيما إذا كان المحجوب عنه (2) موفرا بتمامه على الأب، فلا يشمل ما إذا كان الموفر عليه جزءا (3) قليلا من المحجوب عنه، كما هو المشهور بين القائلين بالحجب.
نعم ذهب معين الدين المصري (4) منهم [إلى] اختصاص المحجوب عنه بالأب، وأنه لا تعطى البنت منه شيئا، وقواه في الدروس (5).
ويضعف بما دل على وجوب كون الرد على ذوي السهام المفروضة بقدر سهامهم، كعموم التعليل في رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه: (إن الفريضة من أربعة أسهم، لأن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ (6)، لأن البنت والأم سمي (7) لهما، ولم يسم لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما) (8).
دلت على أن كل من سمي له فيرد عليه بقدر سهمه، وفي الطريق موسى بن بكر (9) الواسطي الواقفي، إلا أن الظاهر كونه ثقة، لما عن الفهرست