مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (١). ورواه الإمام أحمد وعبد الرزاق، وفي (سنن البيهقي)، وفي إسناده انقطاع.
وروى أبو عبد الرحمن السلمي، من طريق محمد بن يزيد بن عبادة بن كثير، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما -، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (٢)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله غنيان عنها، ولكن جعلها رحمة في أمتي، فمن شاور منهم لم يعدم رشدا، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا، فعلى هذا لا تبقى المشورة من الخصائص.
وقال الراغب: وقيل: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه لئلا يثقل عليهم استبداده بالرأي دونهم، قال - تعالى -: ﴿فإذا عزمت﴾ (٣) أي قطعت الرأي على شئ بعد الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك وقرئ: ﴿فإذا عزمت﴾ (٤) بضم التاء أي عزمت لك على شئ فتوكل علي ولا تشاور بعد ذلك أحدا، والعزم ثبات الرأي على الأمر، نحو اجتماع الرأي، والتوكل على الله الثقة به، والوقوف حيثما وقف، ونبه - تعالى - بقوله: ﴿فبما رحمة﴾ (٥) على نعمته علي النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وعلى أمته ثانيا، وأمر بالعفو عن تقصيرهم فيما يلزمهم له، وأن يستغفر لهم من ذلك، ثم أمره بإجراء نفسه أحدهم في الرأي، الذي هو خاص بالانسان، وقال - تعالى - ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله﴾ (6) أي فإن قاربتهم هذه المقاربة فليكن اعتمادك على الله (وتوكلك عليه)، ومشاورته صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليقتدي به غيره، وقيل: تطيبا لقلوبهم.