محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط، فقال:
لا بأس إذا كان في حال تقية (3).
لا باس إذا كان في حال تقية (1) ورواه الشيخ (2) في موضع من التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام - وذكر المتن بعينه - وفي الاستبصار نحوه (3).
وأورده في موضع آخر من التهذيب (4) معلقا عن علي بن يقطين مع زيادة في المتن فقال: (وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية، ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية).
وهذه الزيادة مذكورة على إثر الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، ولكن من حيث إن مصنفه كثيرا ما يصل كلامه بالأخبار من غير ملاحظة للتميز بينهما حصل الشك في كونها من جملة الحديث لا سيما مع عدم وجودها في رواية أحمد بن محمد بن عيسى على ما أورده الشيخ عنه في الكتابين، ويقوى في الخاطر بمعونة عدة قرائن أن يكون الخبر في ايراد الشيخ له بالصورة الأخيرة مأخوذا من كتاب من لا يحضره الفقيه فيبقى الشك في كون الزيادة منه بحاله ولولا ذلك لترجح إثباتها، وحيث إن مفادهم غير مهم، فالأمر فيها سهل لولا الحاجة إلى بيان الواقع.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب بن الصلت، عن