عليه السلام أنه قال في شهر رمضان: هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما (2).
وعن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره.
إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجوز (3) في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر (4).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (5).
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام: كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين (6).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته