وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك اكتب لي إلى إسماعيل بن داود الكاتب لعلي أصيب منه، قال: أنا أضن بك أن تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عول على مالي (1).
صحر: وعن محمد بن بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته، وتلا هذه الآية (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) قال: الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، ثم قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها، قال معمر: وكان فلان حاضرا (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام - في جملة حديث طويل - قال: وما منع رسول الله صلى الله عليه وآله سائلا قط إن كان عنده أعطى وإلا قال يأتي الله به (4).
قلت: إيراد هذا الحديث على الوجه الذي ذكرناه اتفق في الروضة، وأما في كتاب الزكاة فرواه بطريق ضعيف عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: ما منع - الحديث (5).