قال الجوهري: الطسق الوظيفة من خراج الأرض فارسي معرب.
وقد مر طريق الكليني لرواية هذا الحديث وصدر متنه، وفي بقيته مخالفة لما أوردناه في عدة مواضع حيث قال: (ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى بهم بذلك - وساق الكلام إلى أن قال -: فأمر مناديه... الحديث).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله) فوقع عليه السلام: كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع، وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الحبوب قال: وما هي؟ فقال: السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله عليه السلام: في الحبوب كلها زكاة (1).
وروى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب فأخبرني جعلت فداك هل على هذا زكاة؟
فوقع عليه السلام: صدقوا، الزكاة كل شئ كيل (2).
قلت: الوجه عندي فيما تضمنه هذا الخبر ونحوه وسيجئ بعضه من ثبوت