وبإسناده عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟
فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها (2).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ على أثر الخبر السالف عن عبيد الله الحلبي وهو بمعناه فكأنه اكتفى بما فيه من السؤال عن إعادته هنا.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام (3).
حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته (4).
حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم (5).
حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها (6).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذه الأخبار وهو بناء لها على الاسناد الأول كما هي طريقة القدماء وقد نبهنا عليها في مقدمة الكتاب والشيخ لا يتعاطاها ولكنه ربما أورد الاسناد بصورته من كتب القدماء فيتبعهم فيها اتفاقا.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المغمى عليه، قال: فقال: يقضي صلاة يوم) (7).
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عيص قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض قال: لا يقضي (8).