إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول: هو خير من أن يناموا عنها (3).
وروى الشيخ هذين الخبرين (4) معلقا للأول عن علي بن إبراهيم، والثاني عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريقين، وفي الأول بخط الشيخ في التهذيب (عن أبي عبد الله، عن أبيه قال) وفي الثاني (عن ربعي، عن الفضيل بن يسار) وفي متنه:
(كان علي بن الحسين يأمر)، وذكر في الاستبصار بعد إيراده للخبر الأول وللحديثين السالفين في الصحيح بمعناه أنها محمولة على الاستحباب، وهو حسن، والاختلاف الواقع بينها محمول على تفاوت مراتب الندب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود (5).
ورواه الشيخ معلقا، عن محمد بن يعقوب ببقية السند (6).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة إن يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء