وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إني لأحب أن أدوم على العمل وإن قل، قال: قلنا: تقضي صلاة الليل في السفر؟ قال: نعم (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟
فقال: نعم إن أطقت ذلك (2).
ورواه الشيخ معلقا (3)، عن محمد بن يحيى ببقية الطريق وفي المتن: (فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها) وهو المناسب.
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني (6) - المصدر باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 6.
(7) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 4، وفيه (في النهار) بدل (بالنهار).
(8) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 99.
(*) عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال:
فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك، ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء؟ فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أحاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدنى دلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل [مد]، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت: لا يقدر فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل،