وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، وإن كنت نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أولى أوفي الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، أبدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء، فإن خشيت أن تفوتك إن بدأت بالمغرب فصل الغدة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها (1).
قلت: في كثير من ألفاظ هذا الحديث اختلاف في نسخ الكافي وفي التهذيب (2) حيث أورد الشيخ فيه معلقا، عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق والذي أوردناه هو المختار من بينها. ومن مواضع الاختلاف كلمة (وإن) الواقعة في أوائل الفروض فإن أكثرها في بعض نسخ الكافي بالفاء، وقوله في آخر الحديث: (تخاف فوتها) ففي التهذيب وبعض نسخ الكافي (فوته).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليه السلام يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها (3).