ولعله مصروف إلى التقية إذ يعزى إلى أبي حنيفة وجماعة من العامة القول بإعادة الوضوء والبناء لمن سبقه الحدث.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه محمد بن عيسى، والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث محمول على من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسيا فإنه يتوضأ إذا وجد الماء ويبني على صلاته كما هو مختاره في تلك المسألة، وقد مر في أخبار التيمم أو على وقوع الحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة الصلاة، ويراد من قوله: (وإن كان الحدث بعد الشهادتين) ما يستحب فيهما من التطويل، ويحمل الأمر بإعادة التشهد على الاستحباب، وحال هذين التأويلين غير خفي على المتأمل، والمتجه حمله على التقية لما مر في باب التشهد من مصير كثير من العامة إلى عدم وجوبه.
وربما شهد لهذا الحمل ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال:
تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (2).
وروى بإسناده فيه جهالة عن الحسين بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ر جل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (3).