وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب: بل إن قطعه عن ذلك أمر لابد منه فليقطع ذلك، ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله (1).
وروى الصدوق هذا الحديث في الحسن (2)، والطريق: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الريان، أنه قال:
كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام. وفي المتن عدة مواضع مخالفة لما في النسخ التي رأيتها للتهذيب حيث قال: (صلى من صلاة جعفر) وقال: (بحادث يحدث) ثم قال: (أم لا يحتسب بذلك) وقال: (أمر لابد له منه فليقطع ثم ليرجع) وظاهر أن الجميع أقرب إلى الصحة مما هناك.
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
صل ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة (3).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق (4).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الاستخارة: أن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ويحمد الله ويصلي على النبي وآله ثم يستخير الله خمسين مرة ثم يحمد الله ويصلي على النبي وآله ويتم المائة والواحدة (5).