عليه مثل رمل وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له؟ قال: قلت: هذه لنا؟ قال:
فلمن هي إلا لكم خاصة، قال: قلت: فأي شئ أقرأ فيها؟ قال: وقلت: أعترض القرآن؟ قال: لا، اقرأ فيها إذا زلزلت وإذا جاء نصر الله وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد (1).
قلت: هذا الحديث من واضح الصحيح وكذا الخبران الاتيان بعده والسبب في تأخير الثلاثة إلى هذا الموضع ظاهر، فإن القسم الأول خال من ذكر هذه الصلاة ولا استقلال لهذه الأخبار لنوردها وحدها هناك.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى عن عمران، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل وإن شئت بالنهار وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة (2).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ذريح بن محمد المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي؟
فقال: ما شئت من ليل أو نهار (3).
وعنه (4)، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته