وروى الصدوق هذا الحديث (1) بطرقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل، عن أبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام والمعتمد منها طريق زرارة كما تكرر التنبيه عليه.
ثم إن في مواضع من المتن اختلافا، ففي كتاب من لا يحضره الفقيه (عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة، فقالا: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى) وفيه: (ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام صلى الله عليه وآله في اليوم الثالث) (2) وفيه: (فلا تجتمعوا) وفي الاستبصار مثله وفيه: (فإن تلك معصية) (3).
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - حمل حديثي عبد الله بن سنان والحلبي على إرادة إنكار الاجتماع لا الزيادة في النافلة لهذا الحمل بحديث زرارة ومن معه ليجمع بذلك بينهما وبين ما ورد من الأخبار الكثيرة التي لا تخلو من ضعف في الطريق باستحباب الزيادة المشهور، ولا يخفى بعد ما ذكره الشيخ بل ما هو فوق الاستبعاد والأولى حملهما على عدم تأكد ذلك وتوظيفه بخصوصه وأن استحباب الزيادة إنما هو بالنظر إلى عموم أرجحية الاكثار من الصلاة بحسب الامكان لا سيما مع شرف الزمان.
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: صل ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين (يعني من شهر رمضان) (4) مائة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات (5).
ورواه الكليني (6) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد