ذاك كون الآية واردة في حكم صلاة السفر، ودل هذا على ورودها في حكم الخوف مدفوع بجواز إرادة كلا الحكمين منها وإن اقتضت الزيادة في إجمالها إذ لا محذور فيه، بل يظهر بالتأمل أن في ذلك تخفيفا لاشكال اشتراط الخوف في قصر السفر، وأما مخالفته لما سيأتي في مشهوري الباب وحسانه من الأخبار الكثيرة الناطقة بأن قصر الخوف كقصر السفر فيحتمل وجوها من التأويل، أقربها الحمل على التفصيل الذي ذهب إليه ابن الجنيد، ومحصله على ما في مختصره أن الخوف إذا كان لمجرد توقع ورود العدو فهي كصلاة المسافر، وإن كان مع المصافة والمواقفة والتعبية والتهيؤ للمناوشة من غير بداية اكتفى بالركعة لغير الامام وعزى إلى جماعة من الأصحاب القول بأجزاء الركعة مطلقا ولا نعرف وجهه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب [بن يزيد] عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: وروى هذا الخبر الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.