وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال:
فليتم الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال: لا (1).
وروى الشيخ هذه الأخبار الأربعة أما الأولان والأخير (2) فبإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق، وأما الثالث (3) فبإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر له من الطريق، وفي المتن الأخير في التهذيب مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع منها: قوله: (سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام)، ففي التهذيب (أبا جعفر عليه السلام). والاستبصار (4) موافق للكافي وهو الصواب، ومنها قوله: (يكون أقل من خمس) ففي التهذيب (أقل من خمسة أيام) وفي الاستبصار كما في الكافي (5).
واعلم أن ما تضمنه الخبر الأخير من الاكتفاء في الإقامة بالخمسة مخالف لما مر من الأخبار الدالة على اعتبار العشرة، وقد أوله الشيخ بوجهين أجودهما الحمل على استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام، وغير خاف أن مرجع الاستحباب في مثله إلى التخيير مع رجحان الفرد المحكوم باستحبابه فمناقشة